نشأة وتطور الدراسات العليا :-
أ – شــروط القــيد والتســجيل :
أولا : فى اجراءات القيد :
1- سحب الاستمارات اللازمة للتقدم الى الكلية من قسم الدراسات العليا 0
2- سحب اذن دفع من الموظف المختص بالدبلوم المتقدم له الطالب بقسم الدراسات العليا 0
3- سداد الرسوم بخزينة الكلية والحصول على قسيمة السداد 0
4- تسجيل رقم القسيمة لدى الموظف المختص بقسم الدراسات العليا 0
5- استخراج بطاقة خاصة للطالب من قسم الدراسات العليا ولايسمح له بالدخول الى الكلية وحضور المحاضرات والدروس العملية أو المكتبة إلا بموجب هذه البطاقة 0
6- بالنسبة لطلاب الدبلوم الخاصة يتم تسجيل المواد الاختيارية التى سبق له اختيارها0
7- يقوم قسم الدراسات العليا بكافة الاجراءات السابق ذكرها 0
ثانيـا : فى اجراءات إعادة القيـد :
1- الدبلومات ( المهنية – الخاصــة )
-- يتقدم الطالب الراسب بطلب باسم أ0د/ عميد الكلية يلتمس في إعادة قيده 0
2- الدبلوم العام التربوى ( نظام العام الواحد والعامين ) .
-- يتقدم الطالب المستنفذ لمرات الرسوب فى مقرر التدريب العملي بطلب باسم أ0د / عميد الكلية يلتمس فيه إعادة قيده 0
-- تقدم طلبات اعادة القيد خلال شهر سبتمبر من كل عام ولن يلتفت الى الطلبات التي تقدم بعد ذلك 0
-- بعد موافقة مجلس الكلية على إعادة قيد الطلاب يتم سداد الرسوم الدراسية المقررة خلال شهر أكتوبر من كل عام ضرورة تسجيل قسائم السداد بقسم الدراسات العليا فور السداد استكمالا لإجراء القيد ولن يتم تحصيل الرسوم بعد نهاية شهر أكتوبر .
ثالثـا : اجراءات سداد رسوم الامتحان من الخارج لطلاب الدبلوم العام التربوى نظام العام الواحد والعامين
-- يسدد الطالب 50جنيها عن كل ماده راسب فيها فى دور سبتمبر وذلك فى موعد غايته نهاية شهر نوفمبر من كل عام 0
-- لن يسمح بسداد الرسوم بعد نهاية الفترة السابق ذكرها 0
رابعا : فى الحصول على شهادة النجاح المؤقتة 0
1- يتقدم الخريج بإخلاء طرفه من قسم الدراسات العليا والمكتبة 0
2- يتقدم بطلب باسم عميد الكلية للموظف المختص بقسم الدراسات العليا موضحا به عدد الشهادات المطلوبه
3- يسدد الرسوم المستحقة عن استخراج الشهادات 0
4- يتسلم الطالب الشهادات من قسم الدراسات العليا بالكلية 0
خامسا : فى الامتحانات :
1- المطلوب الإلتزام بكافة التعليمات التى تعلنها الكلية على الطلاب حتى تيسر للطالب دخول الامتحانات 0
2- المطلوب الإلتزام بكافة بما ورد فى قانون 49لسنة72 بشأن التعليمات الوارده به والخاصة بسلوك الطالب الجامعى والتى تنص على :
مادة 124 : يعتبر مخالفة تأديبية كل اخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الأخص
1- الأعمال المخله بنظام الكلية او المنشآت الجامعية 0
2- تعطيل الدراسة أو التحريض عليه او الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التي تقضى اللوائح بالمواظبة عليها 0
3- كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة او مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها 0
4- كل إخلال بنظام امتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش فى امتحان أو شروع فيه 0
5- كل اتلاف للمنشآت والأجهزة أو الكتب الجامعية أو تبديدها 0
6- كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة0
7- توزيع النشرات أو أصدار جرائد حائط بأيه صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة 0
8- الاعتصام داخل المبانى الجامعية أو الاشتراك فى مظاهرات مخالفه للنظام العام أو الآداب0
مادة 125 : كل طالب يرتكب غشا فى امتحان أو الشروع فيه ويضبط فى حالة تلبس يخرجه العميد ويوقف قيد الطالب أو ما ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان فى باقى المواد ويعتبر الطالب راسب فى جميع مواد هذا الامتحان ويحال الى مجلس التأديب 0 اما فى الأحوال الأخرى فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكليه ويترتب عليه بطلان الدرجه العلمية إذا كانت قد منحت للطالب قبل كشف الغش 0
مادة 126 : العقوبات التأدبية هى :
التنبيه شفاهه أو كتابة 0
الإنذار 0
الحرمان من بعض الخدمات الطلابيه 0
الحرمان من حضور دروس احد المقررات لمدة لا تجاوز شهر 0
الفصل من الكليه لمدة لاتجاوز شهرا 0
الحرمان من الامتحان فى مقرر أو اكثر 0
وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراة لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسى .
الغاء امتحان الطالب فى مقرر أو اكثر 0
الفصل من الكليه لمده لا تجاوز فصلا دراسيا 0
الحرمان من الامتحان فى فصل دراسى واحد او اكثر 0
ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبه التأديبيه داخل الكليه ويجب ابلاغ القرار الى ولى امر الطالب
وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية الشفوى عداالتنبيه الشفوى فى ملف الطالب 0
ولمجلس الجامعه ان يعيد النظر فى القرار الصادربالفصل النهائىبعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار 0
مادة 127 : الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هى :
1- الأساتذة والأساتذة المساعدون : ولهم توقيع العقوبات الأربع الأولى المبينه فى المادة السابقة عما يقع من الطلاب اثناء الدروس والمحاضرات والأنشطه الجامعيه المختلفة 0
2- عميد الكليه : وله توقيع العقوبات الثمانى الأولى المبينه فى المادة السابقة وفى حالة حدوث اضطرابات أو خلل بالنظام يتسبب عنه أو يخشى منه عدم الأنتظام الدراسة أو الأمتحان يكون لعميد الكليه توقيع جميع العقوبات المبينة فى المادة السابقة , على ان يعرض الأمر خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقوبة على مجلس التأديب إذا كانت العقوبة بالفصل النهائى من الجامعة , وعلى رئيس الجامعة بالنسة إلى غير ذلك من العقوبات , وذلك للنظر فى تأييد العقوبة أو ألغائها أو تعديلها 0
3- رئيس الجامعة : وله توقيع جميع العقوبات المبينة فى المادة السابقة عدا العقوبة الأخيرة , وذلك للنظر بعد اخذ رأى عميد الكلية , وله ان يمنع الطالب المحال الى مجلس التأديب من دخول أمكنة الجامعةحتى اليوم المحدد لمحاكمته 0
4- مجلي التأديب : وله توقيع جميع العقوبات 0
مادة 129 : القرارات التى تصدر من الهيئات الختصة بتوقيع العقوبات التأدبية وفقا للمادة (127) تكون نهائية 0
ومع ذلك تجوز المعارضه فى القرار الصادر غيابيا من مجلس التأديب وذلك فى خلال اسبوع من تاريخ اعلانه إلى الطالب أو ولى أمره ويعتبر القرار حضوريا إذا كان طلب الحضور قد علن إلى شخص الطالب أو ولى أمره وتخلف الطالب عن الحضور بغير عذر مقبول 0
ويجوز للطالب التظلم من قرار مجلس التأديب بطلب يقدمه الىرئيس الجامعة خلال خمسه عشر يوم من تاريخ ابلاغه بالقرار , ويعرض رئيس الجامعة ما يقد م اليه من تظلمات على مجلس الجامعة للنظر فيها 0
(أ) أن يكون حاصلا على درجه الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات بجمهورية مصر العربية أو على درجه معادله من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة 0
(ب) ان ينجح فيما تجريه الكليه من اختيارات شخصيه شفوية أو تحريرية للتحقق من استعداده لمهنه التعليم 0
مادة(2) : مدة الدراسة لنيل الدبلوم العامة سنه جامعية للطلاب المتفرغين ويجب الا تقل مدة الدراسة الفعلية عن ثلاثين أسبوعا فى العام وعلى العامين تقديم موافقة جهة العمل على تفرغهم لمتابعة الدراسة للكلية ويستثنى من هذا الشرط المعيدون بكليات الجامعة0
مادة(3): يجوز أن يقيد لنيل الدبلوم العامة فى التربية الطلاب الحاصلونعلى نفس المؤهل الدراسى المذكور (مادة 1-أ ) ممن يعملون بمهنة التعليم أو ما يتصل بها من خدمات تربوية ونفسيه وهؤلاء الطلاب يدرسون المقررات المنصوص عليها فى هذه اللائحة مقسمه على سنتين جامعيتين
مادة (4): يبين الجدول التالى خطة الدراسة وتوزيع المقررات الدراسية وعدد الساعات المخصصة لكل مقرر0
مادة (5): (أ) يخصص يوم عن كل أسبوع للتدريب الطلابى ومزاولة النشاط المهنى فى مجال التربية فى مراحل التعليم العام ويجوز أن يتضمن التدريب الطلابى فترة تدريب متصلة يحددها مجلس الكلية بحيث لا تقل عن ثلاثه أسابيع 0
(ب) يضع مجلس الكلية الأجراءت التنظيمية التى توفر الأشراف على الطلاب اثناء التدريب الطلابى 0
(ج) يقيم مقرر التدريب الطلابى بواقع أربع ساعات عملية أسبوعيا فى اليوم الواحد0
(د) يجوز لمجلس الكلية ان يستبدل التدريب الطلابى بتدريب ميدانى مناسب لتخصص الطالب 0
مادة(6): لمجلس الكلية بناء على طلب القسم المختص أن يقرر حرمان الطالب من التقدم للامتحان فى مقررات القسم كلها أو بعضها أذا كانت مواظبة الطالب على المحاضرات والدروس النظرية والعملية تقل عن 75% من مجموعها الفعلى وفى هذه الحالة يعتبر الطالب راسباً فى المقررات التى حرم من التقدم للامتحان فيها 0
مادة(7): يعقد أمتحان الدبلوم العام للتربية فى نهاية العام الجامعى فى المقررات التى درسها الطالب وتكون مدة الامتحان التحريري فى كل مقرر ثلاث ساعات ما عدا المقرر الذى يدرس فى ساعة واحدة نظريه فيكون مدة امتحانه ساعتان0
مادة(8): يخصص 20% من النهاية العظمى لكل مقرر لأعمال السنة وبالنسبة للمواد التى بها امتحانات معمل يخصص لها 20% أخرى ويتبع ما جاء فى (مادة 5) فيما يختص بالتدريب الطلابى 0
مادة(9):
(أ) يمتحن طلاب نظام السنتين فى المقررات التى درسوها فى كل سنة على حدة وتعتبر المقررات منتهية بإنتهاء العام الجامعى دراسة وامتحانا0
(ب) ينقل الطالب من السنة الأولى الى السنة الثانية إذا كان ناجحا في جميع المواد أو ينقل بتخلف إذا كان راسبا فى مدتين على الأكثر ويبقى للإعادة اذا كان راسبا في أكثر من مادتين0
(ج) تحسب تقديرات الطلاب فى الدبلوم العامة نظام السنتين بجمع الدرجات التى حصلوا عليها فى السنتين الأولى والثانيه معا0
مادة(10): يطبق على طلاب الدبلوم العامه فى التربية تقديرات النجاح والرسوب المطبقة على طلاب الليسانس والبكالوريوس وكذلك النسب المئويه المقابلة لنفس التقديرات 0
مادة(11):
(أ) أذا رسب الطالب فى مقرر التدريب الطلابي لا يسمح له بالتقدم للامتحان ولمجلس الكلية أن يعيد قيده فى السنه التالية كطالب مستجد فيعيد السنة دراسة وامتحانا ولا يسمح له أعادة القيد أكثر من مرة واحدة
(ب) أذا نجح الطالب فى مقرر التدريب الطلابي ورسب أو تغيب في امتحانات بعض أو كل المقررات الأخرى يسمح له بالتقدم للامتحان فى الدور الثاني فيما رسب أو تغيب عنه فإذا تقرر رسوبه أو تغيبه يسمح له بالتقدم للامتحان من الخارج فى العام التالي فيما رسب فيه أو تخلف عنه وفى جميع الأحوال لا يجوز التخلف عن امتحان أي مقرر أكثر من مرتين ولو كان التخلف بعذر مقبول 0
(ج) يعقد امتحان الدور الثاني في كل من السنتين الأولى والثانية من شهر سبتمبر من كل عام ولمجلس الكلية أن يحدد مواعيد أخرى إذا كانت الظروف تقتضى ذلك 0
مادة(12): اذا استنفذ الطالب مرات التقدم للامتحان المقرر ه يجوز لمجلس الكلية أن يعيد قيدة كطالب مستجد يعيد السنه دراسة وامتحاناً بشرط الا يعاد قيدة أكثر من مرة واحدة فأذا تكرر رسوبة أو تخلف عن الأمتحان فى هذه السنه الغى قيده نهائياً للدبلوم العامة للتربية 0
الدبلوم المهنية فى التربية
مادة(13): يشترط فى قيد الطالب لنيل الدبلوم المهنيه فى التربية ان يكون حاصلا على الدبلوم العامه فى التربية أو درجة الليسانس فى الآداب والتربية أو على درجة البكالوريوس فى العلوم والتربية أو على درجة الليسانس فى الآداب أو درجة البكالوريوس فى العلوم من أحدى الجامعات بجمهورية مصر العربية أو على درجة معادلة من معهد علمى أخر معترف به من الجامعة 0
مادة(14): مدة الدراسة لنيل الدبلوم المهنيه سنه جامعية واحده ويشترط أن يكون الدارس متفرغاً وينجح فيما تجرية الكلية من أختبارات للقبول ويجب الاتقل مدة الدراسة الفعلية عن ثلاثين أسبوعاً فى العام0
مادة(15): تمنح الدبلوم المهنيه فى التربية فى أحدى التخصصات الآتية:ـ
1- الادارة المدرسية 2- التربية الخاصة
3- الأرشاد النفسى 4- تعليم الكبار
5- التخطيط التربوى واقتصاديات التعليم 6- الحضانه ورياض الأطفال
7- تكنولوجيا التعليم 8- القياس النفسى والتربوى
9- علم نفس مدرسى 10- تخطيط وتطوير مناهج
مادة (16): يحدد مجلس الجامعة ( بناء على رأى مجلس الكلية – لجنة الدراسات العليا بالكلية ) أيه تعديلات فى مقررات أى من هذه الدبلومات وفى عدد ساعات الدراسة النظرية والعملية والميدانية ونظم الامتحانات لأى مقرر فيها 0
مادة (17): لمجلس الكلية بناء على طلب مجلس القسم المختص أن يحرم الطالب من التقدم إلى الامتحان في مقررات القسم كلها أو بعضها أذا كانت مواظبته فى المحاضرات والدروس النظرية والعملية تقل عن 75% من مجموعها الفعلى وفى هذه الحالي يعتبر الطالب راسبا فى المقررات التي حرم من التقدم الى الامتحان فيها 0
مادة(18): يعقد امتحان الدبلوم المهنية فى نهاية العام الجامعى ويتألف الامتحان من اختبارات تحريرية وعملية وشفويه فى المقررات التى درسها الطالب وفقا للجداول المبينه لكل تخصص 0
مادة(19): أذا تغيب الطالب عن امتحان الدبلوم المهنيه أو رسب فى كل مقرراتها أو بعضها جاز لمجلس الكلية أن يعيد قيده فيعيد السنه دراسة وأمتحاناً فأذا رسب أو تغيب مرة أخرى ألغى قيده نهائيا للدبلوم 0
مادة(20): تطبق على طلاب الدبلوم المهنيه تقديرات النجاح والرسوب المطبقة على طلبة الليسانس والبكالوريوس وكذلك النسب المئوية المقابلة لها0
مادة(21): يذكر بالشهادة التى تمنح للطالب بيان التخصص فيه مع التقديرات المستحقة0
الدبلوم الخاصة فى التربية
مادة(36): يشترط فى قيد الطالب للدبلوم الخاصة فى التربية أن يكون حاصل على الدبلوم العامة فى التربية أو على الدبلوم العامة فى الآداب والتربية أو فى العلوم والتربية أو الدبلوم المهنيه فى التربية من أحدى الجامعات المصرية أو على درجه معادلة من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وفى جميع الحالات يجب ألا يقل تقديره العام عن جيد0
مادة(37): مدة الدراسة لنيل الدبلوم الخاص فى التربية سنه جامعية واحده ويجب الاتقل مدة الدراسة الفعلية عن ثلاثين أسبوعا فى العام 0
مادة(38): يعقد للراغبين فى الالتحاق بالدبلوم الخاصة امتحان قبول تحريري فى أحدى اللغات الأجنبية ويحدد مجلس الكلية موعد لهذا الامتحان 0
مادة(39): يدرس الطالب المقررات التالية بواقع ساعتين أسبوعياً لكل مقرر
أولا: مقررات عامة (عددها 3) لجميع الطلاب :
1- مناهج بحث
2- أحصاء تربوى
3- لغة أجنبية أو قراءات فى التخصص التربوى بلغة أجنبية
ثانيا:مقررات تخصصية(عددها3) يحددها القسم المختص بحسب تخصص الطالب
4-مقرر تخصصى 1
5-مقرر تخصصى 2
6-حلقة بحث فى التخصص
ثالثا: مقررات أختيارية (عددها2) يختارها الطالب فى مجالين تربويين مختلفين
من غير تخصصه:
7-مقرر أختيارى 1
8-مقرر أختيارى 2
مادة(40): لمجلس الكلية بناء على طلب القسم المختص أن يقرر حرمان الطالب من التقدم للامتحان فى مقررات القسم كلها أو بعضا إذا كانت مواظبته في المحاضرات والدروس النظرية والعملية تقل عن 75% من مجموعها الفعلي وفى هذه الحالة يعتبر الطالب راسباً في المقررات التي حرم من التقدم للامتحان فيها
مادة(41):
(أ) تتألف الامتحانات من اختبارات تحليلية وشفوية وعملية وأعمال السنة وفقاً للنظام الذي يقرره مجلس الكلية بناء على اقتراح القسم المختص وتكون مدة الامتحان التحريري فى كل مقرر ثلاث ساعات 0
(ب) النهاية العظمى لكل مقرر 100درجة تخصص 75% منها للامتحانات التحريرية 25% منها لأعمال السنة 0
(ج) تعقد الامتحانات التحريرية مرة واحدة خلال شهر مايو من كل عام والمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية تعديل هذا الموعد
(د) يقدر نجاح الطالب بإحدى التقديرات الآتية سواء فى المادة الواحدة أو المجموع الكلى للمواد الدراسية:
- ممتاز من 90%فأكثر من الدرجة0
- جيد جداً من 80%إلى أقل من 90%من الدرجة0
- جيد من 70%إلى أقل من 80%من الدرجة0
- مقبول من 60%إلى أقل من 70%من الدرجة0
ويقدر رسوب الطالب بأحد التقديرين الآتيين0
- ضعيف من 45%إلى أقل من 60% من الدرجة0
- ضعيف جداً أقل من 45%من الدرجة0
مادة(42): إذا تغيب الطالب فى أمتحان الدبلوم الخاصة فى التربية أو رسب فى بعض أو كل مقرراتها جاز لمجلس الكلية أن يعيد قيده فيعيد الطالب السنة دراسة وامتحانا 0 فإذا تكرر غيابه أو رسوبه ألغى قيده نهائياً .
مادة(43): يذكر فى الشهادة التى تمنح للطالب بيان تخصصه التربوي والتقديرات المستحقة 0
بالإشارة إلى المادة(38)والخاصة يعقد امتحان قبول تحريري في أحدى اللغات الأجنبية للراغبين في الالتحاق بالدبلوم الخاص (يعقد الامتحان مرة واحدة يعلن عنه في الجريدة الرسمية أرض الكلية مع بداية التقدم للدراسات العليا) ويعلن عن في الجريدة التي يتم الإعلان فيها وفى الكلية مع بداية التقديم للدراسات العليا0
الماجستير في التربيــة .
مادة (57) : يدرس الطالب بعد قيده لدرجة الماجستير مقررين أحدهما فى الإحصاء التربوي المتقدم والآخر في مجال التخصص يحدده مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص ويؤدى الطالب فى كل منهما امتحانات لمدة ثلاثة ساعات بعد انقضاء عام على الأقل من تاريخ القيد ويحدد مجلس الكلية موعدين للامتحان فى كل عام ولا يجوز له التقدم لمناقشة الرسالة إلا بعد نجاحه في هذين المقررين
مادة (58) :يكلف الطالب بإجراء بحث فى موضوع يقره مجلس الجامعة تحت أشراف أحد الأساتذة أو الأساتذة المساعدين بالكلية ويجوز أن يشترك فى الإشراف أحد المدرسين كما تجوز إضافة مشرف أو أكثر من غير أعضاء هيئة التدريس ممن يرى مجلس الكلية طرحيتهم لذلك ويقدم الطالب بعد مضى عام على الأقل من تاريخ تسجيل الموضوع فى مجلس الكلية رسالة بنتائج هذه البحوث تقبلها لجنة الحكم وتكون مناقشة الرسالة أو فحصها بواسطة هذه اللجنة 0
مادة (59) : يشترط قبل قبول الرسالة للمناقشة أن يكون الطالب مقيما بجمهورية مصر العربية سنة على الأقل خلال فترة البحث وأن يحضر قاعات البحث فى القسم المسجل فيه لمدة ستة شهور على الأقل من تاريخ موافقة مجلس الكلية على التسجيل0
ـ يشترط لمناقشة الطالب لدرجة الماجستير الآتى:ـ
1-أن يكون حاصلا على دورة تدريبية متوسطة–دورة فى تطبيقات الحاسب
2-أجتياز أختبار اللغة الإنجليزية التويفل المؤسس الصادر من الامديست بمستوى لايقل عن 400وحدة للماجستير0
3-يسرى تطبيق هذا القرار من 24/4/2000 ولايطبق بأثر رجعى وذلك بناء على قرار مجلس الجامعة رقم 99 بتاريخ27/3/2001 0
مادة (60) : تعين لجنة الحكم على الرسالة من ثلاث من الأساتذة والأساتذة المساعدين امعات أو من فى مستواهم من المتخصصين فى مجال البحث ويكون من بينهم المشرف على الرسالة الذى يقدم تقديرا عن صلاحية الرسالة للعرض على لجنة الحكم ويشترط أن يكون أحدهم على الأقل من خارج الكلية ويقدم أعضاء لجنة الحكم بعد المناقشة العلنية .للرسالة تقديراً عن مدى صلاحيتها ويعرض التقرير على مجلس الكلية للتوصية بمنح الدرجة وللمجلس أن يرخص للطالب الذى لم تقرر أهليته للحصول على الدرجة فى إعادة تقديم الرسالة بعد استكمال أوجه النقص فيها أو التقدم برسالة أخرى تتم مناقشتها بواسطة لجنة الحكم السابقة، ويعرض التقرير مع الرسالة بعد إدخال التعديلات التى أقرتها اللجنة على مجلس الكلية للتوصية بمنح الدرجة 0
مادة (61) : يذكر فى الشهادة التى تمنح للطالب بيان ما تخصص فيه وموضوع الرسالة التى تقدم بها التقدير المستحق ( مقبول – جيد – جيد جدا"- ممتاز ) 0
دكتوراه الفلسفه فى التربيــة
مادة (68) : يشترط فى قيد الطالب لدرجة دكتوراه الفلسفة فى التربية أن يكون حاصلا على درجة الماجستير فى التربية فى نفس التخصص من احدى جامعات ج0م0ع أو على درجة معادله لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وفى جميع الحالات يجب ألا يقل تقديره العام عن جيد 0ويجدد مجلس الكلية نظم ومواعيد التقدم والقيد والتسجيل 0
مادة (69) : يدرس الطالب بعد قيده لدرجة دكتوراة الفلسفة فى التربية مقررين ويؤدى الطالب في كل منهما امتحاناً لمدة ثلاث ساعات بعد انقضاء عام على الأقل من تاريخ القيد ويحدد مجلس الكلية موعدين للامتحان كل عام 0ولا يجوز له التقدم لمناقشة الرسالة الا بعد نجاحه فى هذين المقررين ،ولا يجوز رسوبه فى أى مقرر أكثر من مره واحدة .
مادة (70) : يقوم الطالب بأجراء بحث مبتكر فى موضوع يقره مجلس الجامعة تحت إشراف أحد الأساتذة أو الأساتذة المساعدين بالكلية،ويجوزأن يشترك فى الإشراف أحد المدرسين بالكلية كما يجوز إضافة مشرف أو أكثر من غير أعضاء هيئة التدريس ممن يرى مجلس الكلية صلاحيتهم لذلك،ويقدم الطالب بعد مضى عامين على الأقل من تاريخ تسجيل الموضوع فى مجلس الكلية رسالة بنتائج هذه البحوث ويعتبر الطالب مسجل لدرجة دكتوراه الفلسفة منذ تاريخ موافقة الجامعة على موضوع البحث 0
مادة (71) : يشترط قبل قبول الرسالة للمناقشة أن يكون الطالب مقيم بجمهورية مصر العربية لمدة سنه على الأقل خلال قترة البحث وأن يحضر قاعات البحث فى الفسم المسجل فيه لمدة سته شهور على الأقل من تاريخ موافقة مجلس الكلية على التسجيل 0
ـ يشترط لمناقشة الطالب الماجستير الآتى:ـ
1- أن يكون حاصلا على دورات ثلاثه فى الحاسب الآلى دورة فى مقدمة الحاسب – دورة تدريبيه متوسطه- دورة فى تطبيقات الحاسب0
2- اجتياز اختبار اللغة الأنجليزية التويفل المؤسس الصادر من الامديست بمستوى لا يقل عن 500 وحدة للدكتوراه 0
3- يسرى تطبيق هذا القرار من 24/4/2000م ولايطبق بأثر رجعى0
مادة (72) : تعين لجنة الحكم على الرسالى من ثلاث أعضاء 0 أحدهم المشرف على الرسالة والعضوان الآخران يعينهما مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص من بين الأساتذة الحاليين أو السابقين بالجامعات، أ و من فى مستواهم يكون أحدهم على الأقل من خارج الجامعة،ويجوز أن يكون أحد أعضاء لجنة الحكم من بين الأساتذة المساعدين فى حالة عدم توافر ألأساتذة،ويقدم أعضاء لجنة الحكم بعد المناقشة العلنية للرسالة تقريرا علميا مفصلا عن مدى صلاحية الرسالة والتوصية لمنح الدرجة فى حالة قبولها – وذلك بدون تقديرات0 وللمجلس أن يرخص للطالب الذى لم تقرر أهليته للحصول على الدرجة فى اعادة تقديم الرسالة بعد استكمال أوجه النقص فيها أو التقدم برسالة أخرى تتم مناقشتها بواسطة لجنة الحكم السابقة ويعرض التقرير مع الرسالة بعد إدخال التعديلات التى أقرتها اللجنة على مجلس الكلية للتوصية لمنح الدرجة
مادة (73) : يذكر فى الشهادة التى تمنح للطالب بيان ما تخصص فيه الطالب وموضوع الرسالة التى تقدم بها 0
مادة (74) : يكون التسجيل لدرجة دكتوراه الفلسفة فى أى من التخصصات بالكليات تحت أشراف أستاذ أو أستاذ مساعد 0